قادر حيدرى فسايى
98
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
قوله : الثانى عشر . [ امر دوازدهم : استعمال لفظ در بيش از يك معنى ] بحث در اين است كه آيا استعمال لفظ ( اعم از آنكه لفظ ، مشترك لفظى باشد يا خير ) در بيش از يك معنا ( اعم از اينكه آن معانى ، معانى حقيقيه باشند يا مجازيّه يا مختلف ) ممكن است يا خير ؟ براى استعمال لفظ در بيش از يك معنى ، دو صورت معروف وجود دارد . « 1 » 1 ) استعمال لفظ در يك معناى كلّ به طورى كه هريك از معانى ، جزء براى آن معنا باشند ( نظير عامّ مجموعى ) . « 2 » مثل استعمال لفظ عين در معناى مجموع المعانى . جئنى به عين يعنى جئنى بمجموع المعانى . اين استعمال بالاتفاق ممكن است ولى استعمال ، استعمال مجازى مىباشد ( فانّ الّلفظ لم يوضع بازائه ) . 2 ) استعمال لفظ در بيش از يك معنى به طورى كه هريك از معانى جداگانه و مستقلا از لفظ اراده شود نه بهعنوان جزء المعنى . به بيان ديگر هريك از معانى ، معناى مطابقى لفظ باشد نه تضمّنى . مثل استعمال لفظ عين در طلا و نقره به اين نحوه كه از لفظ ، طلا اراده شود گويا لفظ فقط در آن استعمال شده است و هكذا ارادهء نقره از آن . دربارهء اين استعمال چهار نظريه وجود دارد . « 3 » عقيده مرحوم مصنّف اين است كه اين استعمال مطلقا ( هم در لفظ مفرد و هم غير مفرد ، هم استعمال به نحو حقيقت و هم به نحو مجاز ) ممكن نيست به حكم عقل . مقدمه قبل از دليل مصنّف : در اينكه معناى استعمال لفظ در معنا چيست ، دو نظريه است . « 4 » الف ) استعمال لفظ در معنى يعنى لفظ علامت براى ارادهء معناست . طبق اين نظريه ، استعمال لفظ در بيش از يك معنى ممكن است . چون علامت شدن شىء بر
--> ( 1 ) - حاشيه مرحوم مشكينى . ( 2 ) - ان يستعمل الّلفظ فى مجموع المعنيين بحيث يكون المراد من الّلفظ هو المركب منهما و يكون كلّ واحد منهما جزء من المستعمل فيه نظير العامّ المجموعى المصطلح عند القوم . نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 51 . ( 3 ) - التحقيق جواز استعمال الّلفظ فى اكثر من معنى واحد و مورد النّزاع ما اذا كان كلّ من المعنيين متعلقا للنّفى و الاثبات بحياله ، فخرج من حريم النزاع ما اذا استعمل فى معنى واحد ذى اجزاء او ذى افراد . و الدليل على ما اخترناه وقوعه فى كلمات الادباء و الشعراء ، و ما استدل به للامتناع وجوه غير تامّة . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 69 . ( 4 ) - محاضرات ، ج 1 ، ص 98 .